ارسال الشبه والاسئلة السريعة
تحدیث: ١٤٤٦/٨/٣ السیرة الذاتیة کتاب.رساله مقاله.شعر الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار الاتصال
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
تصنیف موضوعي احدث الأسئلة الأسئلة العشوائية أكثر الأسئلة مشاهدة

احدث الأسئلة

الأسئلة العشوائية

أكثر الأسئلة مشاهدة

اني زوجي متزوج زوجه ثانيه فصير مشاكل اكله لازم يعدل!

السلام عليكم سيد
عندي سؤال
اني زوجي متزوج زوجه ثانيه وعدهة راتب وكالته قبل زواج ماتصرف عليه يعني تنازلت فهو يوم عندي ويوم عده
فهوه يكول اني مايصير اشتغل بيومهة واصرف عليكم وهيه ممحتاجته وحنه محتاجين سيدنا
وسؤال الثاني زوجي ملابسه عد مرته يعني من يريد يلتحق، يروح من يمهة يبدل ويأخذ جنته ويرح واني اغير من هاي ناحيه فصير مشاكل اكله لازم يعدل.


الجواب؛


علیکم السلام ورحمة الله

هذه المشکلة تنقسم الی عدة مسائل ولکل مسئلة حکمها الخاص شرعا ولانعمل في هذه المسائل بما نحبه او ما نراه حسنا، فالمرجع هو الشرع المحمدي وفتاوی الفقهاء والمراجع إن شاء الله.

اما اسقاط النفقة، فاذا کان من شروط العقد وفي ضمن العقد فالمتصور له حالتین، اما اسقاطا و اما ابراءا، فحکمهما یختلف والفتاوی مختلفة في ذلك، ولكن إذا كان الإسقاط أو الإبراء من الشروط الإبتدائية وقبل العقد، فلا يكون الوفاء به واجبا شرعا، ولو كان حسنا أخلاقیا.

المسئلة الثانية وهي عدم وجوب النفقة لعدم إحتياج الزوجة بالنفقة، فهذا ما صرح به المرجع الديني سماحة آية الله العظمی السيد السيستاني في رسالته العملية ما نصه؛ (مسألة 433: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها على زوجها وإن كانت غنيّة غير محتاجة)

أما المسئلة الثالثة وهي حرمة الكسب والشغل لعدم الإنفاق، فلا يكون كذلك شرعا، بل يكون الكسب واجبا عليه في كل الأيام لوجوب النفقة علی الزوجة الأولی.
وهذا أيضا ما صرح به المرجع الديني سماحة آية الله العظمی السيد السيستاني في رسالته العملية ما نصه؛ (مسألة 428: النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن وأثاث ونحوها، دون ما تشتغل به ذمّتها ممّا تستدينه لغير نفقتها، وما تنفقه على من يجب نفقته عليها، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو أرش جناية ونحو ذلك. 
مسألة 429: إذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسّب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الأخماس والزكوات والكفّارات ونحوها بمقدار حاجته في الانفاق عليها، وإذا لم يتيسّر له ذلك تبقى نفقتها ديناً عليه)

أما المسئلة الرابعة، فيجب علی المتزوج من إمرئتين أو أكثر أن يعدل بينهما عرفا وشرعا، فإذا أرادت العدالة في أمر من الأمور كالملابس وما شابه ذلك، يجب علی الزوج رعاية العدالة في تلك الأمور.

هذا ما فهمته من الرسالة

والله العالم بحقائق الأمور
محمدعلي بن السيد عادل العلوي



www.mAlawy.net

https://t.me/malawy_ir
التاريخ: [١٤٤٦/٥/٥]     تصفح: [56]

ارسال الأسئلة